المحقق النراقي

350

مستند الشيعة

فيرده إيجاب زيادة صلاة الأولى عن خمس تكبيرات ، وهي باطلة بالأخبار المصرحة بأن صلاة الميت خمس تكبيرات . واحتمال جمعهما فيما بقي من تكبيرات الأولى وتفريد الثانية بالباقية ، فيرده عدم القائل . المسألة السابعة : إذا تعددت الجنائز يجوز تخصيص كل منها بصلاة . ويجوز تشريك الجميع ; للأصل ، والإجماع ، والروايات الواردة في كيفية ترتيب الجنائز ( 1 ) . وحينئذ فينوي الجميع ، ويشرك بينهم في الأذكار فيما يتحد لفظه ، ويراعي الجميع في المختلف ، فلو كان منهم مؤمن وطفل ومجهول ، راعى وظيفة كل واحد منهم ، ومع اتحاد الصنف يراعي تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه ، أو يذكر مطلقا مؤولا بالميت ، أو يؤنث كذلك مؤولا بالجنازة ، ولعل الأول أولى . المسألة الثامنة : يشترط في وجوب الصلاة على الميت وجوده إجماعا ; وتدل عليه روايات انتفاء الصلاة على اللحم المجرد ونحوه ( 2 ) . فلا يصلى على الرميم لو لم يصل عليه أولا ، وما أكله السبع ، والغريق في البحر ونحوها . المسألة التاسعة : يجوز إيقاع هذه الصلاة في كل وقت من غير كراهة ، ولو كان من الأوقات المكروهة فيها الصلاة ; للأصل ، والإجماع المحقق ، والمحكي عن الخلاف والمنتهى والتذكرة وغيرها ( 3 ) ، والنصوص المستفيضة كصحيحتي الحلبي ( 4 ) ،

--> ( 1 ) انظر : الوسائل 3 : 124 أبواب صلاة الجنازة ب 32 . ( 2 ) انظر : الوسائل 3 : 134 أبواب صلاة الجنازة ب 38 . ( 3 ) الخلاف 1 : 721 ، المنتهى 1 : 458 ، التذكرة 1 : 51 ، وانظر المدارك 4 : 188 . ( 4 ) التهذيب 3 : 321 / 999 ، الإستبصار 1 : 470 / 1815 ، الوسائل 3 : 108 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 1 .